هذه دعوتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الموقع الرسمي للكاتب الإسلامي سيد مبارك
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
الزوار من 4/2018
Hit Counter
صفحات الشيخ علي الانترنت












لرؤية الموقع بشكل مثالي استخدم متصفح
" برنامج فايرفوكس"


المواضيع الأخيرة
» المباديء الأولى للصلاة
حكم التصوير الفوتوغرافي Icon_minitimeالأربعاء 3 يناير 2024 - 10:29 من طرف هند دويدار

» تربية الأطفال على الأخلاق الدينية وزرع حب الدين
حكم التصوير الفوتوغرافي Icon_minitimeالأحد 26 نوفمبر 2023 - 22:44 من طرف faridaahmed

» العدد20-السنة الاولي
حكم التصوير الفوتوغرافي Icon_minitimeالأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 12:21 من طرف الشيخ سيد مبارك

» جريدة اعرف دينك-العدد19-السنة الأولي
حكم التصوير الفوتوغرافي Icon_minitimeالأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 12:12 من طرف الشيخ سيد مبارك

» نظرة تأمل وتفكر
حكم التصوير الفوتوغرافي Icon_minitimeالأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 12:09 من طرف الشيخ سيد مبارك

» الكلاب أنواع
حكم التصوير الفوتوغرافي Icon_minitimeالأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 12:05 من طرف الشيخ سيد مبارك

» صبرًا ياوطن العزة والكرامة
حكم التصوير الفوتوغرافي Icon_minitimeالأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 12:03 من طرف الشيخ سيد مبارك

» مجلة اعرف دينك-العدد11
حكم التصوير الفوتوغرافي Icon_minitimeالثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 7:41 من طرف الشيخ سيد مبارك

» العدد الثاني-الجمعة-30يونيو-2023م
حكم التصوير الفوتوغرافي Icon_minitimeالسبت 2 سبتمبر 2023 - 22:43 من طرف الشيخ سيد مبارك

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
من مؤلفات الشيخ المنشورة






من روائع مؤلفات الشيخ












 

 حكم التصوير الفوتوغرافي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشيخ سيد مبارك
Admin
الشيخ سيد مبارك



حكم التصوير الفوتوغرافي Empty
مُساهمةموضوع: حكم التصوير الفوتوغرافي   حكم التصوير الفوتوغرافي Icon_minitimeالخميس 25 أبريل 2019 - 13:05


سؤال رقم/355
سؤال من أخ فاضل:
يا شيخ لقد قرأت منشورك حول حكم التصوير الفوتوغرافي في إجابتك عن سؤال أخت. وكنت اعرف أنه اختلف العلماء في ذلك، ولكن مع هذا كله لم أصل باستيعابي إلى الإجابة التي تقنعني في حكم التصوير بكاميرا الهواتف؟ صور ليس فيها شيء من الحرام مثل عري أو تبرج بالنسبة للنساء او غير ذلك من المحرمات؟ فأرجو منك أن تجيبني باستيعابك على هذا السؤال نظرا لأنك أكبر مني علما وفقها بكثير؛ (حرام أم حلال؟) وجزاك الله خيرا
أخي الحبيب أنا تكلمت كثيرا في مثل هذه المسألة في أكثر من سؤال مثل السؤال الذي تشير إليه برقم/185

وسؤال رقم/40 وغير ذلك.
وبالتالي سؤالك هنا لن اضيف فيه جديدا وأنا لا ادري كيف اقنعك بأنه حلال أو حرام ولكن اريد لك استيعاب المسألة من جوانب عدة مع التوثيق لتري الحق الصراح والله به أعلم.
فأهل العلم كما تعلم وتقول مختلفين فيها بين مؤيد له بشروط وبين محرم لها بشروط وبين محرم لها علي إطلاقه
فالعلامة ابن باز-عليه سحائب الرحمة-وعمدة المحدثين الألباني-رحمه الله-وغيرهما من أهل العلم قالوا أن التصوير كله محرم سواء الثابت أو المتحرك وسواء كانت بالة أو باليد وهما يحرمان التصوير حتي التليفزيوني 
وسأذكر لك أقوال بعضهم لعدم الإطالة بل لبيان ما ذهبت إليه فعلمائنا كما قلت-عليهم سحائب الرحمة-طريقة استشهادهم بنفس الأدلة لأنها تحرم التصوير دون تحديد نوع معين وقطعا اختلاف التفكير حسب فقه وعلم وورع كل منهم هو الذي أدي إلي هذا الاختلاف وبالتأكيد ليس الجميع صوابا .
والذي ينبغي أن تعلمه أخي الحبيب أن اختلاف العلماء في وجود النص الصريح الصحيح لا يجوز وليس رحمة كما يشاع أن اختلاف العلماء رحمة و ليس هذا حديثا اصلاً
قال تعالي { وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ}-هود
فالرحمة في ترك الاختلاف واتفاق الكلمة هذا من جهة النص الصريح الصحيح .
أما الاختلاف مع وجود نصوص صحيحة ولكن ليس صريحة فهنا تتباين الأفهام وتتنوع الفتوي حسب اجتهاد العالم ،وعلمائنا الأفاضل اختلفوا كما تعلم اختلاف بين في أمور عدة لتنوع الأدلة الصحيحة غير الصريحة فاختلفوا ومثال علي ذلك النقاب هل هو فرض أو مستحب وفضل؟ وكذلك عند السجود هل علي اليدين أم الركبتين اولاً ؟ وذلك لاختلافهم في بروك البعير وكذلك في زيارة النساء للقبور بين المنع واللعن وبين السماح بعد التحريم والأدلة للفريقين صحيحة وموجودة ولكن ليس صريحة أو لسبب أخر كالناسخ والمنسوخ حكما.
والتصوير الفوتوغرافي أمر مستحدث وكذلك التلفزيوني ففريق يري كله صور وتصوير فهو محرم بالنصوص الصحيحة وأن كانت غير صريحة فالتحريم علي التصوير علي اطلاقه فلم تحدد النصوص أي نوع من التصوير فلم يكم أيام النبي-صلي الله عليه وسلم-التصوير التلفازي أو بالكاميرا الجوال فهو أمر جديد ولكنه تصوير بلا ريب.
والاختلاف هنا غير الاختلاف مع وجود الدليل الصريح الصحيح لأنه اجتهاد باطل مقابل النص الذي لا يحتمل التأويل وهو هنا اختلاف فقهي واجتهاد سائغ بل العالم المصيب له أجران والمخطأ أجر اجتهاده لحديث عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ" رواه البخاري ومسلم".
وهذا الاختلاف كان أيام الصحابة كما حدث في أمر صلاة العصر في غزوة بني قريظة حيث قال لهم: "لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة" البخاري
ففهم بعضهم النهي على ظاهره فأخَّر الصلاة فلم يصلِّها حتى فات وقتها، وفهم بعضهم الأخر أن المقصود حث الصحابة على الإسراع-فنظروا إلي العلة من النهي-، فصلوها في وقتها قبل الوصول إلى بني قريظة. وبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - ما فعل الفريقان فأقرهما جميعا - انظرالسنة ومكانتها من التشريع، د. مصطفى السباعي: 47
و كذلك الاختلاف موجود بين أئمة الإسلام وسيظل في كل أمر مستحدث 
والتصوير الفوتوغرافي من هذا النوع من الاختلاف المعتبر والسائغ بين أهل العلم فهم ليسوا مختلفين في وجود الأحاديث بحرمة التصوير علي عمومه بل في التصوير الفوتوغرافي بالذات ومن ثم أن أردنا الحق والله به أعلم ننظر إلي علة التحريم ليستقيم الحكم وهي التشبه بخلق الله
فلو علمت بأنه ليس فيه تشبه بخلق الله فهو حلال طالما ليس فيه محذور شرعي فهذا قول قال به بعض علمائنا
ولو لم تفعل واخذت بالسلامة علي القول بحرمة التصوير مطلقا إلا للضرورة فقد احسنت ولكن ربما يحدث لك ضرر أو تجد نفسك لا تسطيع أن تفيد اكثر إلا باستخدام الصور فالأمر راجع إليك.
وعندي أن التصوير الفوتوغرافي ليس تشبه بخلق الله وليس هذا اجتهاد مني فما أنا إلا تلميذ لهؤلاء القمم من العلماء الأكابر بل اجتهد في الترجيح بين الأدلة بما أعلمه خلال رحلتي في مجالسة أهل العلم والاطلاع كباحث وكاتب عن ادلتهم لأكثر من ثلاثين سنة ولله الحمد والمنة و أنا أميل لعدم حرمة التصوير الفوتوغرافي طالما ليس فيه محذور شرعي وحديثي هنا عن التصوير بالكامير المحمول ونقلها علي الكمبيوتر ووجود الصور علي الفيس أو المنتديات فهي ليسن محفوظة ولا يتدخل فيها تحميص أو طبع أو حفظ بل صور تنقل من الكاميرا للصفحات علي طريق الانترنت والتحميل تنتهي بغلق الجهاز أو المحمول أنها مثل القرآن علي المحمول وأهل العلم ممن يحرم التصوير يقول ليس القرآن علي المحمول بقرآن ولكنه له نفس ثواب القراءة فيجوز دخول الخلاء به طالما مغلق ويجوز مسه للحائض لأنه ليس بمصحف أنه يغلق ويختفي بغلق الجهاز والشاهد من هذا أن الصور المباحة تختفي بغلق الجهاز أو المحمول فلا مجال فيها للتشبه والخلق بل صور طبق الأصل كالمرآة محفوطة ومختفية وغير ثابتة وإنما يحرمه وسيلة استعماله في الصور ففيه المباح وفيه المحرم ككوب فيه ماء لا حرمة فيه ولكن لو سكبنا الماء وبدلناه خمراً لصار الكوب محرما فالعبرة في الوسيلة التي استخدمتها وليس في الكوب نفسه وهكذا التصوير بالجوال وكما قال علمائنا عن التصوير عموما فقد يكون واجبا وقد يكون مباحا أو محرما أو مكروهاً
حسب الأحوال وينبغي منا نحن طلبة العلم إلا نختلف ونجعل قول واحد في المسألة لعدم وجود الدليل الصريح وليس الصحيح فقط كما تطلب أنت فليس بمقدور أحد أن يأتي بدليل بين لا شك فيه يحل أو يحرم ما اختلف فيه علمائنا في عصرنا هذا واليك مثالين مع التوثيق:
يقول العلامة ابن باز- رحمه الله: التصوير لا يجوز، لا باليد ولا بغير اليد، التصوير كله منكر، والرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين، وقال ﷺ:أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورو" وقال: كل مصور في النار والمصور: يعذب بكل صورة صورها لنفسه في نار جهنم.
ولما رأى النبي ﷺ صورة في قرام لعائشة، قبضه ومزقه وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم فالواجب على كل مسلم أن يحذر التصوير، وقد ثبت عنه ﷺ أنه لعن آكل الربا، ولعن موكله، ولعن المصور، ولعن الواشمة والمستوشمة، يعني الحذر من هذا، فآكل الربا، والواشمة، وتصوير ذوات الأرواح كتصوير حمام أو دجاج أو بعير أو إنسان أو عصفور أو غيره كل هذا فيه روح لا يجوز تصويره، لا في الأوراق، ولا في الخرق، ولا في الخشب، ولا في غيره، ولا مجسم كذلك لا يجوز..رابط الفتوي
وأما ابن العثيمين –رحمه الله فقال في جزء من فتوي عن التصوير ونأتي للجزء المخصص للتصوير بالكاميرا قال:
قسم الثاني: أن يكون تصوير ذوات الأرواح بغير اليد، مثل التصوير بالكاميرا التي تنقل الصورة التي خلقها الله تعالى على ما هي عليه، من غير أن يكون للمصور عمل في تخطيطها سوى تحريك الآلة التي تنطبع بها الصورة على الورقة، فهذا محل نظر واجتهاد لأنه لم يكن معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد الخلفاء الراشدين والسلف الصالح ومن ثم اختلف فيه العلماء المتأخرون: فمنهم من منعه وجعله داخلاً فيما نهي عنه نظراً لعموم اللفظ له عرفاً، ومنهم من أحله نظراً للمعنى، فإن التصوير بالكاميرا لم يحصل فيه من المصور أي عمل يشابه به خلق الله تعالى وإنما انطبع بالصورة خلق الله تعالى على الصفة التي خلقه الله تعالى عليها، ونظير ذلك تصوير الصكوك والوثائق وغيرها بالفوتوغراف، فإنك إذا صورت الصك فخرجت الصورة لم تكن الصورة كتابتك بل كتابة من كتب الصك انطبعت على الورقة بواسطة الآلة. فهذا الوجه أو الجسم المصور ليست هيئته وصورته وما خلق الله فيه من العينين والأنف والشفتين والصدر والقدمين وغيرها، ليست هذه الهيئة والصورة بتصويرك أو تخطيطك بل الآلة نقلتها على ما خلقها الله تعالى عليه وصورها، بل زعم أصحاب هذا القول أن التصوير بالكاميرا لا يتناوله لفظ الحديث كما لا يتناوله معناه فقد قال في القاموس: الصورة الشكل قال: وصور الشيء قطعه وفصله. قالوا وليس في التصوير بالكاميرا تشكيل ولا تفصيل وإنما هو نقل شكل وتفصيل شكله وفصله الله تعالى قالوا: والأصل في الأعمال غير التعبدية الحل إلا ما أتى الشرع بتحريمه 
كما قيل: والأصل في الأشياء حل وامنع *** عبادة إلا بإذن الشارع فإن يقع في الحكم شك فارجع *** للأصل في النوعين ثم اتبع والقول بتحريم التصوير بالكاميرا أحوط، والقول بحله أقعد لكن القول بالحل مشروط بأن لا يتضمن أمراً محرماً فإن تضمن أمراً محرماً كتصوير امرأة أجنبية، أو شخص ليعلقه في حجرته تذكاراً له، أو يحفظه فيما يسمونه (ألبوم)؛ ليتمتع بالنظر إليه وذكراه، كان ذلك محرماً لأن اتخاذ الصور واقتناءها في غير ما يمتهن حرام عند أهل العلم أو أكثرهم، كما دلت على ذلك السنة الصحيحة. ولا فرق في حكم التصوير بين ما له ظل وهو المجسم، وما لا ظل له لعموم الأدلة في ذلك وعدم المخصص.
رابط الفتوي
وما ضربته هنا مثالين علي سبيل الحصر ولكن هناك اقوال أخري لعلمائنا بين مؤيد ومعارض للتصوير الفوتوغرافي .
وعلي هذا الاختلاف والاجتهاد الطيب من علمائنا حسب فهمهم للنصوص وكما قلت الاختلاف منبوذ فيما فيه نص صريح صحيح أما الاختلاف في النصوص التي تحتمل هذا وذاك فالعامي يقلد يعمل بفتوي عالم ثقة وليس عليه أثم أما أنا أو أنت ممن له نصيب من العلم من استطاع منا النظر في اقوال الفريقين والترجيح فله الترجيح لما يراه الأرجح للشرع ولا يحجر واسعا علي الناس فالتصوير صار لا غني عنه ومن حرمه لم يحرمه علي إطلاقه بل أباحه للضرورة وأنا رأيت طالما الأحاديث غير صريحة وهي لاريب صحيحة أن العلة في حرمة التصوير وهو التشبه بخلق الله ولا اري ذلك في التصوير الفوتوغرافي هذه العلة

فاجتهادي طالما التصوير الفوتوغرافي ليس في تحريمه نص صريح صحيح بل نصوص عامة صحيحة بتحريم التصوير فننظر للعلة والذي أعلمه أن العلة في تحريم التصوير هو المضاهاة ،والمضاهاة ومعناها المشابهة والمماثلة ، ولذلك جاء في الحديث : ( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ..)

والقرآن والسنة فيه الكثير من هذا النظر والتأمل للعلل للحكم علي المسألة ولا أدري لماذا نقف عند النصوص وهي تحتمل التأويل ؟

وعلي سبيل المثال في القرآن يقول تعالي { أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ...(43) }-النساء 

فهل يقال أن الصلاة لا نقربها بحال أم أن العلة هي السكر حتي يفيق السكران ويعلم ما يقول الأمر واضح والعلة واضحة

ومن السنة :حديث أحرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال:

بينما رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصفَي بأصحابه؛ إذ خلع نعليه فوضعها عن يساره، فلما رأى ذلك القومُ؛ ألقَوْا نِعَالَهم، فلما قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاته قال: " ما حملكم على إلقائكم نِعالَكم؟ ا ". قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا! فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن جبريل عليه السلام أتاني، فأخبرني أن فيهما قذراً- أو قال: أذىً- ".-صحيح أبو داود للألباني برقم/ 657

فالناس خلعوا ولم تعلم العلة فمن صلي في النعال لا يقول عاقل أنه لايجوز بل يجوز وليس بمحرم طالما ليس فيها نجاسة وإلا فلا وهكذا فالعلة تبين الحكم الصحيح لنفهم المسألة ونستوعبها واظن هذا يكفي أخي الحبيب والأمر راجع إليك في الاستيعاب والترجيح أن كنت تملك أدوات ذلك من العلم والبحث أو اتبع القول الذي يقوله من تستريح لعلمه وورعه وتري فيه السلامة لدينك وجزاك الله عنا كل خير هذا والله أعلم وأحكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sayed2015.forumegypt.net
 
حكم التصوير الفوتوغرافي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
هذه دعوتنا :: الكاتب الإسلامي سيد مبارك :: منتدي الفتاوي"أنت تسأل والشيخ يجيب"-
انتقل الى: