موضوع: قال لها علي الطلاق ما يحدث هذا الشيء ولكنه حدث الجمعة 26 أبريل 2019 - 14:07
سؤال رقم/352 سؤال من أخ فاضل: ابو صاحبتي رامي يمين الطلاق علي امها. ومن ٦شهور قالها علي الطلاق ما يحدث هذا الشيء ولكنه حدث . هل هو طلاق ام له كفارة والطلاق وقع مرتين قبل كده هل الحلف المرة دي له كفارة ام اصبحت محرمة عليه. مع العلم انه كان جاد في الحلف؟ الجواب: أخي الحبيب الأصل في الطلاق المعلق علي شيء هو حدوثه فأن حدث فيقع اليمين أما هل يكون طلاقا أما كفارة ذلك يرجع لنية الزوج فأن كان نيته عند الحلف وقوع الطلاق وقعت طلقة وأن كان نيته التهديد والمنع ولا يقصد طلاقا فعليه كفارة يمين ولا تقع طلقة وبناء علي ذلك ننظر فأن كانت طلقة وعليه اثنين حرمت عليه زوجته حتي تنكح غيره لقوله تعالي { فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) }-البقرة ولايصح زواجها بالتحليل بل يدخل بها دخولاً شرعيا . قال علمائنا: ومن طلق امرأته ثلاثاً لم يحل له زواجها إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر زواجاً صحيحاً يطؤها فيه في فرجها، ثم يطلقها لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. متفق عليه. وروى أحمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن العسيلة الجماع. .انتهي أما أن لم تكن نيته الطلاق فعليه كفارة ويبقي عليه طلقتين كما ذكرت وليتق الله في زوجته فالطلاق ليس لعبة وأمره خطير كما أن مثل هذه المسائل ينبغي أن تكون بين الزوج والمفتي مباشرة ولا يصح الكلام عنه بالنيابة كما لا يخفي فالزوج وحده هو المسئول والله حسيبه أن كان يكذب ولا يردعه دين ليستحل ما حرمه الله هذا والله أعلم وأحكم