وقف بعد جنازة أبيه وقال: مَن كان له على أبي دَين فهو عليَّ، هل يكفي هذا عن أبيه؟
- لا يكفي هذا..
بل يذهب لصاحب الدَّين فإما أن يسدِّده، أو أن يبرئ صاحبُ الدين والده، أو يرضى صاحب الدين بتحويل الدَّين على الابن.
فإن رضي صاحب الدين بتحويل الدين على الابن كفى؟
- نعم، وبه يبرأ الوالد المتوفى.
والله أعلم.