سؤال رقم/1090
سؤال من أخت فاضلة في سوق للعملات الورقيه والمعدنيه في منها المتداول والملغى تباع بالاسواق عادى الشلن القديم والتعريفه والجميع القديم والعشرة والخمسين المهم هل بيع هذه العملة حلال ام حرام لأن يقال انها ربا وناس تانى بتقول عشان بقت عملة قديمة تذكارية هواة العملات بيشتروها ويقتنوها وفي منها بتتحط بالمتحف لذلك قيمتها بتزيد مثلا الشلن ينباع بخمسه جنيه والعشرة جنيه القديمة تباع ب١٠٠جنيه مثلا فهل أنا لواشتريت اوبعت هذه العملة حلال ام حرام الجواب: بداية لتخلو المعاملات من الربا سواء ذهب أو فضة أو أوراق مالية فلابد من شروط وضحها حديث النبي-صلي الله عليه وسلم وهو (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا مثل سواءً بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد.) فمن الشروط كما هو واضح لعدم كونها ربا: 1-أن تكون يدًا بيد وهو التقابض بنفس المجلس 2- اختلاف الجنس وبناء علي ذلك يخلط البعض لعدم التفريق فعلي سبيل المثال: عملة كالدولار الأمريكي هل يجوز شراءه وبيعه بعملة أخري كما يحدث في المصارف أو في غيرها نعم يجوز ..بالشرطين يدا بيد ويختلف الجنس والدولار يختلف عن الجنية والدينار والريال ..الخ ونفس الأمر بيع الذهب بالفضة أو العكس فلا بأس ..أما من نفس الجنس بالزيادة فربا ونفس الأمر تغيير الدولار بدولار أو أكثر أو العشر جنيهات بمثلها وأكثر أو غير ذلك من نفس الجنس فربا فلابد من الشرطين اختلاف الجنس وفي نفس المجلس يدًا بيد وسواء كانت عملة قديمة أو جديدة لابد من التقابض في نفس المجلس..وأما العملة القدبمة غير المتداولة وأكرر غير المتداولة ..أي الملغية كالمليم والعشر قروش والجنيه القديم..الخ.. وصارت لا قيمة لها في الصرف بل كتذكار أو تحف فلا بأس وليست ربا فهي صارت جنس مختلف ولكن يبقي الشرط الثاني وهو التقابض في نفس المجلس يدًا بيد وبناء علي ذلك فيجوز بيع هذه العملة القديمة غير المتداولة وبيعها حسب مايتفق الطرفين واظن سبب الاختلاف هو عدم التفريق بين القديم الملغي والجديد المتداول وفي كلتا الحالتين لابد من التقابض يدًا بيد ويجوز أن أختلف الجنس وبزيادة حسب الأتفاق ويحرم المال المتداول وبزيادة لأنه ربا صريح ومخالف للحديث ،وبهذا يزول الإشكال والتضارب لمن لم يفهم المسألة وفي مصر عند ظهور العشر جنيهات البلاستيك البعض يريدها من نفس الجنس المتداول والساري-أي العشرة العادية- وبأكثر من قيمتها فانتفي شرط اختلاف الجنس وكونها سارية فكان ربا صريح، ولو كانت تم منعها والتدول بها لكانت حلال وانتفت علة الربا، وكانت نوع من التجارة للعملة القديمة، واتمني أن تكون المسألة واضحة وهاهي فتاوي ليطمئن القلب والله أعلم وأحكم فتوي في نفس المسألة
اضغط هناوفتوي أخري موقع اسلام وجواب
اضغط هنا