سؤال رقم/793
سؤال من أخ فاضل:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذنا الفاضل وشيخنا الجليل كل عام وفضيلتكم بخير تقبل الله منا ومنكم الصيام والصلاة بعد اذن فضيلتكم سؤال:
لى ورد من القرآن اقرأه فى رمضان وغير رمضان وأحيانا اقرأ منه فى الصلوات المكتوبة والنوافل ولأنى غير حافظ كنت اقرأ من القرآن الموجود فى التليفون
وكنت اصلى ببعض الجيران جماعة فقرأت فى العشاء والتراويح من التليفون
فنكر علي بعض الإخوة وقال لا يصح القراءة من التليفون فى الفرض اما النوافل يجوز فهل اخطأت وهل صلاتي صحيحة ؟ارجو التكرم بالإفادة وبيان الحكم
وجزاكم الله عنا خيراااااا
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.وكل عام وأنت بخير أخي الفاضل وتقبل منك كذلك وسؤالك يقع فيه الكثير في إشكال وهو التفريق بين الفرض والنافلة يحدث ذلك فمن نسي فأكل أو شرب في الفرض يقولون يجوز أما النافلة فلا ولا أدري دليلاً للتفريق من أقوال أهل العلم
نحن نقول الأفضل يقرأ من حفظ وهو الأفضل والأكمل للخشوع ومن لا يحفظ أو كثير النسيان فمن المصحف نفسه والعلماء مختلفين فيه في الفرض فما بالك بما هو ليس مثله ولا يأخذ حكمه كالمحمول ويكفي أن النظر في المصحف عبادة وله ثوابها ومع ذلك مختلف فيه ولا داعي لبيان التفصيل في المسألة وكلامنا علي الفرض فالنافلة لا اختلاف أن شاء الله.
فالفرض يكره فيه ذلك لعدم الحاجة إليه غالبا ، فإن احتاج فلا بأس بالقراءة من المصحف حينئذٍ .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/335) :
" قال أحمد : لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف . قيل له : في الفريضة ؟ قال : لا , لم أسمع فيه شيئا . وقال القاضي : يكره في الفرض , ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ , فإن كان حافظا كره أيضا . قال : وقد سئل أحمد عن الإمامة في المصحف في رمضان ؟ فقال : إذا اضطر إلى ذلك . . . وحُكِيَ عن ابن حامد أن النفل والفرض في الجواز سواء انتهي. . .
وعلي كل حال طالما فعلت فعلت فصلاتك صحيحة فلا داعي للقلق عمن قال بذلك كالشافعية وغيرهم من أهل العلم ولكن انصحك بعد ذلك بالإمامة بما تحفظ في الفرض والأفضل أن تقرأ بقصار السور وأنت عليها حافظ من أن تقرأ بسور طويلة وأنت لست لها بحافظ.
. ودليل الجواز ما رواه البيهقي عن -عائشة رضي الله عنها- أنها كان يؤمها غلامها ذكوان من المصحف في رمضان. وقال الزهري: كان خيارنا يقرؤون من المصاحف.
وقال النووي رحمه الله في المجموع (4/27) :
" لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا ، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة . انتهي
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للإمام في أثناء الصلوات الخمس أن يقرأ من المصحف ، وخاصة صلاة الفجر لأن تطويل القراءة فيها مطلوب وذلك مخافة الغلط أو النسيان ؟
فأجاب :
" يجوز ذلك إذا دعت إليه الحاجة ، كما تجوز القراءة من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآن ، وقد كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها في رمضان من مصحف ، ذكره البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به ، وتطويل القراءة في صلاة الفجر سنة ، فإذا كان الإمام لا يحفظ المفصل ولا غيره من بقية القرآن الكريم جاز له أن يقرأ من المصحف ، ويشرع له أن يشتغل بحفظ القرآن ، وأن يجتهد في ذلك ، أو يحفظ المفصل على الأقل حتى لا يحتاج إلى القراءة من المصحف ، وأول المفصل سورة ق إلى آخر القرآن ، ومن اجتهد في الحفظ يسر الله أمره ، لقوله سبحانه : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) وقوله عز وجل : ( وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ) . والله ولي التوفيق " انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (11/117) .
وللخروج من الخلاف في الفرض بالقراءة عن حفظ أولي لعدم ورود حديث يبيحه صريح عن النبي أو يحرمه كذلك والمسألة اجتهاد معتبرهذا والله أعلم وأحكم
رابط الصفحة الرسمية للفتاوي
https://www.facebook.com/%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%A3%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8-626971384433640/?modal=admin_todo_tour