عيد الأضحى المبارك.. تنبيهات وأحكامتقبل الله منا ومنكم ..منشورنا هذا خاتمة لمنشوراتنا ونلتقي بكم بعد إجازة العيد من بكره ،ونعود منتصف الأسبوع للكتابة والنشر في صفحاتنا المختلفة وعيدكم مبارك
من أحكام وأدأب عيد الأضحى ما يلي:
1-حرمة صيامه : يحرم صوم العيد سواء الأضحى أو الفطر "لحديث أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ»{3}
2-التكبير في العيد:
يشرع التكبير في عيد الأضحى من فجر يوم عرفة- وقد تم- إلى عصر آخر أيام التشريق وهو الثالث عشر من شهر ذي الحجة-ودليل التكبير قوله - تعالى -: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ)-البقرة- 203.
وصفته أن تقول: (الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد).{
3-الاغتسال والتطيب للرجال وخروج النساء والصبيان للعيد :
الاغتسال مستحب للعيد فقد صح في الموطأ وغيره.عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه"كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى"
وقال بن رشد : أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين وأنهما بلا أذان ولا إقامة .اهـ
ومن السنة خروج النساء وأن كن حوائض وكذلك الصبيان إلى المصلى في يومي العيدين، ففي الصحيحين وغيرهما عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: "أَمَرَنَا - تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ، الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ"
**وينتبه لهذه الأخطاء والمخالفات:
-لبس النساء الملابس المحرمة في العيد سواء كانت كاشفة أو ضيقة مع التزين وعدم التزامهن بالحجاب الشرعي والطامة الكبرى تعطرهن بالروائح وهو مما حذر منه النبي-صلي الله عليه وسلم فقد ثبت أنه قال:النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ"
-نري اختلاط الرجال بالنساء يصلي الرجل بجانب المرأة بسبب الزحام وعدم التنظيم والإشراف في الفصل بين مصلي الرجال والنساء ..وسبحان الله.. النساء والرجال متجاورين "كتفا إلى كتف" نري هذا وتنقله أجهزة التلفاز والصحف والمجلات في بعض المساجد وهذا منكر يجب منعه وثبت عن النبي-صلي الله عليه وسلم " خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا"
ولا يخفي ما في هذا من فتنة ومع ذلك فالصلاة صحيحة مع الكراهة.
-مخالفة الطريق والذهاب إلى مصلى العيد ما شياً أن تيسر:
الذهاب لمصلي العيد من السنة أن كان قريباً أن تذهب ماشياً لتخالف الطريق وأن كان بعيداً فلا بأس بالركوب للمشقة ولو فرض الذهاب بسيارتك الخاصة فأفعل ذلك ايضاً وخالف الطريق لتطبيق السنة فعن جابر-رضي الله عنه- قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق"{19
وصلاة العيد الأفضل أن تكون في المصلي المخصص لذلك وهو السنة وتجوز في المساجد لعذر كمطر أو خوف أو ضرورة كمرض أو كبر سن وغير ذلك والصلاة صحيحة .
ولكن أن كانت صلاة العيد في مكة فالمسجد الحرام أفضل بلا خلاف بين أهل العلم.
وينتبه لبعض الأخطاء والأحكام منها:
-من فاتته صلاة العيد جماعة في المصلي أو المسجد صلاها جماعة أو منفرداً في بيته لوجوبها فأن فات وقتها صلاها في وقتها من الغد قضاء.
-لا يُشرَع لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولو في المسجد لما روى عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ ـ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ ـ بغير أذان ولا إقامة"
وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة، ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أن لا يُفعل شيء من ذلك كما قال أهل العلم
-ومن الأخطاء البعض قد يصلي ركعتين قبل الجلوس في المصلي فينكر عليه لمخالفته للسنة ويجوز فقط أن كانت الصلاة داخل المسجد فيصلي تحية المسجد لقوله "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" أما في مصلي العيد فهو خلاف للسنة.
4-كيفية صلاة العيد :
صلاة العيد ركعتان بركوع وسجود يكبر في الأولي سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال.
وينتبه لبعض الأحكام:
-يجوز رفع اليدين عند جمهرة من أهل العلم ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء ولم يثبت ذلك إلا عن طريق ابن عمر –رضي الله عنه-مع المشهور عنه بحسن أتباعه للنبي-صلي الله عليه وسلم-
حتي قال ابن القيم رحمه الله: "وكان ابن عمر مع تحريه للإتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة"
وقال ايضاً ـ رحمه الله ـ في كتابه (( رفع اليدين في الصلاة )) ( ص)/295: "وقد ثبت عن الصحابة رفع اليدين في تكبيرات العيدين ". اهـ
وغيرهم وممن يري عدم الرفع من المعاصرين العلامة الألباني-
وقال رحمه الله "وأما تصحيح بعض العلماء الأفاضل لرواية الرفع فهو خطأ ظاهر كما لا يخفى على العارف بهذا الفن.اهـ
وأضاف الألباني-رحمه الله-: "وكونه روى عن عمر وابنه -يعني رفع اليدين مع التكبيرات- لا يجعله سنة ولا سيما أن رواية عمر وابنه ها هنا لا تصح.اهـ
قلت ومن ثم نري الأمر هنا واسع فمن رفع فقد أحسن ومن لم يرفع فلا ينكر عليه .
-من فاتته تكبيرات فليكبر تكبيرة الأحرام وليتم ما فاته ومن غفل وترك التكبير نسيانا أو عمدا لا يبطل الصلاة.
5-التهنئة بالعيد:
ليس في التهنئة بالعيد حديث عن النبي-صلي الله عليه وسلم –بل هو
ثابت عن صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . كان يهنئ بعضهم بعضاً بالعيد بقولهم : تقبل الله منا ومنكم."
وسئـل الشيخ ابن عثيمين : ما حكـم التهنئة بالعيد ؟ وهل لها صيغة معينة ؟
فأجاب ما مختصره: :
"التهنئة بالعيد جائزة ، وليس لها تهنئة مخصوصة ، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن إثماً" اهـ
وختاماً: ارجوا من الله العلي القدير أن أكون في هذا البحث المبسط قد طرحت وبينت كثيراً من النقاط في أحكام عيد الأضحي المبارك جعلت الناس في حيرة ووصيتي لنفسي ولكل مسلم في يوم العيد بالمسامحة والتواضع وإصلاح ذات البين، والعطف على المساكين والفقراء واسأل الله –عز وجل-أن يتقبل منا ومنكم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وهذه من مقالة مختصرة لي في موقع الألوكة