(3)عواقب الاختلاط بين الجنسيين
الاختلاطُ الفاحِش بين الجِنسيين أصبح في عصْرِنا الحالي يُنبئ بانحطاطِ الأخلاق، وانهدام القِيَم والمبادئ وضَياع للشَّرَف والكرامة، وللأسَف الشديد يُشجِّع الاختلاطَ، ويحثُّ عليه كثير ممَّن لا يتَّقون ربَّهم من أدعياء التقدُّم والتمدُّن، يُريدون بذلك أن تَشيعَ الفاحشة في الذين آمنوا، والله تعالى يقول: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ -النور: 19.
هذا، وقد تفشَّى وعمَّ الاختلاط بيْن الجِنسين في جميعِ مجالات الحياة مِن مدارسَ وجامعاتٍ، ومؤسسات ومصانع، والعجبُ كلُّ العجب أنَّ المرأة المسلمة تَركتْ تعاليم دِينها إلى ما حرَّم الله من ابتذال وعُري، وسُفور واختلاط فاحش، كما تفعل المرأةُ الأوربية شبرًا بشبرٍ وذراعًا بذراع! بل إنَّ عقلاء الغرب ومفكِّريه حذَّروا المرأةَ عندهم مِن عواقب هذا الاختلاط المشؤوم، ومِن الاستماع إلى شِعاراتِ الحرية والمساواة دونَ مراعاةِ الفوارق الطبيعيَّة بيْنها وبين الرَّجل.
وأذكُر هنا بعضًا مِن أقوالهم عن عواقبِ المساواة وترْك المرأة للبيتِ؛ حتى يدركَ النساءُ المسلِمات عظمةَ دينهنَّ، والله المستعان:
قالتِ الكاتبة الإنجليزيَّة اللادي كوك: "إنَّ الاختلاط يألفُه الرجالُ؛ ولهذا طمعتِ المرأة بما يخالف فِطرتَها وعلى قدْر كثرةِ الاختلاط تكون كثرةُ أولاد الزِّنا، وها هنا البلاءُ العظيم على المرأة، إلى أن قالت: علموهنَّ الابتعادَ عنِ الرِّجال، أخبروهنَّ بعاقبة الكيدِ الكامِن لهنَّ بالمرصاد".انتهي
وقال شهوبنهور الألماني: "قل: هو الخَلل العظيم في تَرتيبِ أحوالنا الذي دَعا المرأة لمشاركةِ الرَّجل في علوِّ مجدِه وباذخ رِفعته، وسهَّل عليها التعالي في مطامِعها الدنيئة حتى أفسدتها المدنيَّةُ الحديثة بقُوى سلطانها ودَنيء آرائها".انتهي
وقال اللورد بيرون: "لو تَفكَّرتَ أيها المطالع فيما كانتْ عليه المرأةُ في عهد قُدماء اليونان، لوجدتَها حالة مُصطَنعة مخالفة للطبيعة، ولرأيتَ معي وجوبَ إشغال المرأة بالأعمال المنزليَّة مع تحسُّن غِذائها وملبسها فيه، وضرورة حجْبها عن الاختلاط بالغير".انتهي
ومِن ثَمَّ يتبيَّن للنساء أنَّ عملهنَّ إن كان مناسبًا لطبيعتهنَّ ولا يهين أنوثتهنَّ أو يخدش حيائهنَّ باختلاطهنَّ بالرِّجال، ويكون حاجتهنَّ له ضروريَّة لعدمِ وجودِ عائلٍ لهنَّ، أو وجوده وعجْزه عن الحدِّ الأدْنَى لمتطلبات الأُسرة، مع مراعاةِ عدمِ إهمالهنَّ لحقوقِ أسرتهنَّ مِن زوج وأولاد، والتزامهنَّ بالحجاب الشَّرعي، وموافقة الأزواج لهنَّ؛ لأنَّهم القوَّامون عليهنَّ - لو توفَّرتْ هذه الشروط جازَ عملهنَّ للضرورة، وخِلاف ذلك كعملهنَّ لإثباتِ مهارتهنَّ وقدرتهنَّ على التنافُس مع الرِّجال أو لقتْل المَلل من بقائهنَّ في البيت أو ما أشْبهَ ذلك - لا يجوز شرعًا، والله المستعان.
وكتبه/ سيد مبارك