موضوع: هل يجوز أن يسرح المحرم رأسه ولحيته؟ الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 18:41
هل يجوز أن يسرح المحرم رأسه ولحيته؟ تسريح/ تمشيط المحرم شعر رأسه ولحيته: مكروه؛ لأنه أقرب إلى نتف الشعر. ومثل هذا تخليل الرأس واللحية في الغسل والوضوء. ومثل ذلك: حكه بالأظفار. فإن سرح أو حك أو خلل فنتف بذلك شعرة أو شعرات: لزمه فدية. فإن احتاج إلى حك رأسه أو لحيته.. ماذا يفعل؟ - يحك ببطون الأنامل. وإن كان الشعر النازل مما يسقط بنفسه لكنه نزل أثناء التسريح؟ - لا شيء عليه. وإن سرَّح فسقط شعر وشك: هل نتفه بفعله.. أم سقط بنفسه.. عليه فدية؟ - لا. ليس عليه فدية؛ لأنه محتمل الأمرين. والأصل براءته، فلا تلزمه الفدية. وما هي فدية إزالة الشعر؟ - تختلف بحسب العدد: فإن أزال شعرة: وجب عليه أن يتصدق بمد (750 جرامًا من طعام) لمسكين في الحرم. وإن أزال شعرتين: وجب عليه أن يتصدق بمدين (1.5 كجم من طعام) لاثنين من المساكين. وفي إزالة ثلاث شعرات فأكثر: دم، شاة. والله أعلم. #كبسولات_فقهية #الحج_والعمرة