لحلقة الرابعة (4) الرفيق في فقه الحج والعمرة للبت العتيق
كاتب الموضوع
رسالة
الشيخ سيد مبارك Admin
موضوع: لحلقة الرابعة (4) الرفيق في فقه الحج والعمرة للبت العتيق الأربعاء 28 مارس 2018 - 14:51
لحلقة الرابعة (4) الرفيق في فقه الحج والعمرة للبت العتيق
الإحرام ومحظوراته ومباحاته الحمد لله رب العالمين وكفي والصلاة والسلام علي النبي الآمين-صلي الله عليه وسلم- وبعد.. من مباحات الأحرام ومحظوراته مايلي: - إذا احرم الحاج أو المعتمر من الميقات فإن هناك محظورات عليه أن يتجنبها ومباحات مسموح بها يحل له أن يفعلها وذلك علي النحو التالي: يبدأ الحاج أو المعتمر إحرامه بالغسل وهو سنة مستحبة وأن أحرم بدون غسل فأن إحرامه صحيح ولا شيء عليه وهذا عام للرجل والمرأة وهو في حقها إن كانت نفساء واجب وليس بمستحب لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفيه"... حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي"- أخرجه مسلم ح/2137 لا يجوز للحاج إزالة شيء من الشعر أو الأظفار متعمدا أما لو كان ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه، وكذلك أن وقع منه من غير قصد بسبب الاستحمام أو حك الرأس أو ما أشبه ذلك فلا باس - والتلبية مشروع في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد. - لا يجوز للمحرم لبس المخيط وليكن معلوما ليس المقصود بالمخيط كل ما يخاط بل المقصود الملابس المفصله علي قدر العضو دخل فيها خيط أم لا، بل لوا خاط ملابس الإحرام ليسد خروق لابأس بذلك وكذل لو أوصل رداءين قصيرين بخيط بينهما لا يضر طالما أنه لم بفصل كملابس الحل على الجسم أي لا يلبس ماهو مصنوع للعضو كالقميص والسراويل والجبة، ولا يجوز ارتداء ما يسمي بالساتر وهو خرقة يلبسها المحرم ستراً لفرجه " أشبه بحفاضة الأطفال " لأنها في معني الملابس وإن، لم يدخلها مخيط" تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة /لعادل العزازي ص/352" المرأة لها أن ترتدي جميع ملابسها العادية وليس هناك ملابس خاصة للإحرام لها، فالنهي عن المخيط للرجال فقط، ولكن لا يجوز لها لبس النقاب والقفازين لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه قال النبي -صلي الله عليه وسلم-" ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين "-أخرجه البخاري ح/ 1707، ولها أن تستر وجهها بغير النقاب بأن تسدل الثوب علي وجهها عند وجود رجال ينظرون إليها، وإن لامس وجهها ولكن لا تشده على وجهها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-والقول بأنه لا يجوز أن يلامس وجهها يخالف حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه""أخرجه أبو داود وصحح الألباني إسناده في المشكاة برقم/2690 - [ 13 ]. -يجوز ارتداء ما ليس بمخيط كالساعة أو السماعة للأذن أو النظارة والخاتم وطقم الأسنان وحمل الحقيبة علي كتفه وجاز للمرأة لبس الحلي ونحو ذلك وما أشبه. - لا يجوز له استعمال الطيب في البدن أو الثوب بعد إحرامه من الميقات وجاز له ذلك قبل الإحرام وإن بقي أثر له بعد إحرامه فلا شيء عليه وقد تطيب النبي قبل إحرامه كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت" كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك " أخرجه مسلم ح/2055, والبخاري ح/5473 قال الألباني -رحمه الله (في كتابه مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة ): وأن يدهن ويتطيب في بدنه بأي طيب شاء له رائحة ولا لون له إلا النساء. فطيبهن ما له لون ولا رائحة له وهذا كله قبل أن ينوي الإحرام عند الميقات وأما بعده فحرام.اهـ ولينتبه أن هذا للبدن فقط ولا يجوز تطييب ثياب الإحرام لا قبل الإحرام ولا بعده لنهيه -صلي الله عليه وسلم-في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين"-أخرجه البخاري ح/353, ومسلم ح/ 2012 - لا يجوز للمحرم تغطية الرأس بملاصق لها كالعمامة والطاقية أما غير اللاصق كالشمسية للاستظلال بها أو تحت سقف السيارة أو حمل متاعه علي رأسه أو عصب الرأس لصداع أو وضع الثلج للتبرد فلا بأس بهذا وغيره. - من الخطأ الاضطباع -أي كشف الكتف الأيمن مع وضع الرداء على كتفه الأيمن- عند ارتداء ثياب الإحرام فهذا لا يجوز إلا في طواف القدوم فقط. - من الخطأ الظن أن للإحرام صلاة مخصوصة فهذا لا أصل له،والصحيح أن وافق ذلك صلاة مكتوبة أحرم بعدها كما فعل النبي -صلي الله عليه وسلم-. - يجوز للمحرم الذي يريد حجاً أن يشترط لخوف من مرض أو عائق يعوقه عن إتمام الحج لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني"- أخرجه مسلم ح/2102, والبخاري ح/4699 وفائدة الاشتراط عند الخوف أن الحاج يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء، ودليل مشروعيته قوله تعالي ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: 196]. ،وأما إذا لم يشترط وعاقه عائق فأنه يكون محصرًا-أي ممنوعًا من إتمام النسك وعليه القضاء أن كان حجه واجبا وليس تطوعا، والراجح ليس عليه هدي إلا لمن ساقه فيجب عليه ذبحه ولا يأكل منها شيئاً ولا يكون الاشتراط مشروعا إلا في حالة الخوف فقط لأنه رخصة في حالة الخوف من مرض أو عدو ولم يأمر بها النبي -صلي الله عليه وسلم-الجميع. وكتبه/ سيد مبارك
لحلقة الرابعة (4) الرفيق في فقه الحج والعمرة للبت العتيق