سؤال رقم/792
سؤال من أخ فاضل:
فضيلتكم كنت فى شبابى اصلى خلف شيخنا الفاضل عبد اللطيف مشتهرى رئيس الجمعيات الشرعية وكنت له محبا ومتابعا لدروسه القيمة ومتأثرا به وكان رحمه الله إذا صلى اسر بالبسملة وجهر بالحمد لله رب العالمين وافعل مثله فى صلاة الجماعة لو تمت أماما فهل هذا صحيح ارجو التفضل بالإجابة ؟وجزاكم الله عنا خيرا
الجواب:
أخي الحبيب الشيخ عبد اللطيف مشتهري من المشايخ الذين استمعنا لهم وهو من أفاضل العلماء الذين احترمناهم من علماء الجمعية الشرعية في شبابنا.
والجهر بالبسملة من عدمه مختلف فيها هل الجهر بها سنة أم الإسرار وقد وردت أدلة علي القولين .
ولكن أدلة الإسرار بها أقوي والله أعلم ، وما أجمل كلام الإمام ابن القيم في هذه المسألة إذ يقول:
وكان يجهر بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" تارة، ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائماً في كل يوم وليلة خمس مرات أبداً حضراً وسفراً، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين، وعلى جُمهور أصحابه، وأهل بلده في الأعصار الفاضلة، هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة، وأحاديث واهية، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح، وهذا موضع يستدعي مجلّداً ضخماً. انظر زاد المعاد (1/ 206- 207)
فالأفضل الإسرار وفي ذلك أدلة قوية كما ذكر ابن العثيمين-رحمه الله-في مجموع الفتاوي قال:
القول الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة فلا يجهر بها في الجهرية، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: {الحمد لله رب العالمين} قال الله: "حمدني عبدي" "أخرجه مسلم في صحيحه". وتمام الحديث فيه. فبدأ بقوله: {الحمد لله رب العالمين} ولم يذكر البسملة. ويدل لذلك أيضاً ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم"، وفي لفظ: "صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر، وعمر، وعثمان فكانوا لا يجهـرون ببسم الله الرحمن الرحيم" (رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح).
قال الحافظ الدارقطني: إنه لم يصح بالجهر بها حديث. ولمَّا ذَكَرَ في نيل الأوطار الخلاف في المسألة قال: وأكثر ما في المقام الاختلاف في مستحب أو مسنون، فليس شيء من الجهر وتركه يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع. أ.هـ
. فتبين بهذا: أولاً: أن البسملة ليست من الفاتحة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثانياً: أن السنة عدم الجهر بالبسملة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وعثمان لم يكونوا يجهرون بها، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ثالثاً: أن الصلاة لا تبطل بترك الجهر بالإجماع، وأن من قال تبطل فقد خالف الإجماع. فاجتمع في ترك الجهر بالبسملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الثلاثة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده.انتهي
( انظر المجلد الثالث عشر - دعاء الاستفتاح).
وعلي كل حال لا بأس بالجهر بها لمن فعل ولا يعتب عليه ولا يعتب عمن أسر بها لتنوع الأدلة فالصلاة صحيحة سواء بالجهر أو بالإسرار، والأفضل الإسرار بالبسملة لقوة الأدلة، هذا والله أعلم وأحكم