سؤال رقم/801
سؤال أخت فاضلة من ليبيا:
السلام عليكم
احنا من فترة انتقلنا من بلد لبلد واستاجرنا بيت وأعلنو الحظر التمام بلد لي انتقلنا عليها فمشان القبلة لحناع هو معرفتنا ب شرق والغرب وهيك ف صرنة نصلي لمدة شهر ع القبلة لي حددنها وب الاستعانة بتلفون مع انو في جامعين قرييبين علينا بس كل واحد هلالو بتجاه وهيك وهلا شفنا واحد من جيران وسالنه ع القبلة فطلع انو لقبلة لي عم نصلي فيها غلط وهلا صرنا نصلي صح طيب شو حكم لصلاة لي صليناها قبل ؟؟؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عفوا أختنا الفاضلة تأتينا أسئلة من أخوات من الجزائر والمغرب وأجد السؤال واضح وبعض الكلمات غير المفهومة لي لا تضر ولكن كلماتك رغم فهمي لسؤالك لا استطيع بيانها كلها لمن يتابع فكتبته هنا كما هو فعفوا لذلك.
والذي فهمته أنك انتقلت لبلد أو مكان أخر ايجار وبسبب الحظر لم تعرفي القبلة رغم وجود مسجدين المهم حضرتك باجتهادك وزوجك لعدم معرفتك بالشرق والغرب صليت شهر في قبلة خطأ ولما عرفت بسؤال من يعلم قال خطأ ودلكم علي الصحيح و تسألي عن حكم الصلوات الفائتة
والجواب أختنا الفاضلة كان ينبغي التحري أولا لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة.
وعلي كل حال لم يسأل أحد وصليت شهرا في غير اتجاه القبلة وطالما الأمر من غبر تعمد أختنا فالخطأ والنسان معفو عنه أن شاء الله
خصوصاً أن كان الانحراف يسيراً
قال الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله -: ( وبهذا نعرف أن الأمر واسع ، فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامتة أي القبلة ، فإن ذلك لا يضر ، لأنه متجه إلى الجهة ، وهذا فرضه ) [ الشرح الممتع 2/273 ] .
أما أن كان كثيراً مثل أن يكون عكس القبلة تماماً
فقد أختلف أهل العلم من رأي عدم الإعادة ومنهم من رأي أن يجتهد ويسأل ولا يعيد إلا بالتهاون في السؤال ومنهم كالشافعية قالوا بوجوب القضاء
وقال أهل العلم: وأما إن كان الانحراف عن جهة الكعبة كثيرا ؛ بحيث تكون صلاتك إلى غير الجهة التي فيها القبلة بأن تكون القبلة خلفه أو عن يمينه أو شماله ففيه تفصيل :
1- فإن كان الإنسان قد تحرى واجتهد ، فلا يلزمه إعادة الصلاة ، لأنه أدى ما عليه ، لقول الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن /16 .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/314) : " إذا اجتهد المصلي في تحري القبلة وصلى ، ثم تبين أن تحريه كان خطأ ، فصلاته صحيحة " انتهى .
2- وأما إذا لم يجتهد ولم يتحرّ ، فيلزمه إعادة الصلاة .
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (2/287) : " إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد ، فإن أخطأ أعاد ، وإن أصاب لم يُعد على الصحيح " اهـ
ومن هذا التفصيل يعرف ما المطلوب منكم ، والذي نري أنه حدث تقصير خصوصا بوجود مسجدتين بالجوار وعدم السؤال وصليتم لقبلة مختلفة في مكان غريب عنكم ، فأفضل في إبراء للذمة قضاء ما فات هذا والله أعلم وأحكم
https://www.facebook.com/%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%A3%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8-626971384433640/?modal=admin_todo_tour