من روائع ماكتب الشيخ في تلجرام
تأمل معي!هاتين المسألتين المتجاورتين في كتاب البيع..
المعاطاة بغير لفظ.. لا ينعقد بها البيع، ولو في محقر؛ كرغيف، وبقل، والمأخوذ بها كالمأخوذ ببيع فاسد؛ فيرجع كل منهما على صاحبه بما دفع إليه، وببدله إن تلف.
لكن النووي وجماعة - منهم المتولي والبغوي - اختاروا الانعقاد في كل ما يعده الناس بيعًا؛ لأنه لم يثبت اشتراط لفظ، فيرجع للعرف؛ كسائر الألفاظ المطلقة.
وبعضهم كابن سريج والروياني خصص جواز بيع المعاطاة بالمحقرات، وهي ما جرت العادة فيها بالمعاطاة؛ كرطل خبز وحزمة بقل.
كما يفيده الخطيب في "مغني المحتاج"
بيع الكلب والخنزير والروث ولو مما يؤكل لحمه.. غير صحيح؛ لأن كلًّا منها لا يطهر بالغسل، فالبيع باطل يجب على البائع رد الثمن الذي أخذه وليس على المشتري ضمان ما أتلفه منه؛ لأنه لا يقابل بعوض.
لكن الأهدل - مثلًا - في "إفادة السادة العمد" يقول:
"فإن استعملا ذلك بلفظ البيع وقلَّدا من يرى طهارة روث المأكول.. جاز، وهو تقليد للحاجة،؛ لأن صلاح أموالهم بذلك، وقد كتبت في ذلك فيما يرد عليَّ من الفتاوى" ص 393.
((العبرة)):
هذه الإشارات التي سجلها أسلافنا الأئمة - وقد كرروها كثيرًا؛ لترسخ - إن لم تنفع الفقيه المطالع لكتبهم المتعلم منها في: تنقيح نظره، والتأكيد على سعة أفقه، يؤسفني أن أقول: سيكون هذا الفقيه معول هدم، لا لبنة في بناءمجد الأمة المروم.
والله من وراء القصد.